أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : بيع السلم والبيع بالأجل جائزان شرعا
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
بيع السلم والبيع بالأجل جائزان شرعا
معلومات عن الفتوى: بيع السلم والبيع بالأجل جائزان شرعا
رقم الفتوى :
6068
عنوان الفتوى :
بيع السلم والبيع بالأجل جائزان شرعا
القسم التابعة له
:
الأحكام المتعلقة بالسلم
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من السيد/ .
بالطلب المتضمن أن السائل يعمل تاجرا بقريته ويتعامل مع الجماهير فى البيع والشراء بالأجل، ويحدث أن يأتى إليه أحد الناس يريد أن يبيع له محصول الفول أو القمح مثلا قبل الحصاد بشهرين أو ثلاثة، فيتفق معه على الثمن ويعطيه المبلغ الذى يحصل عليه، كما يحدث أيضا أن يأتى إليه أحد الناس ويريد الشراء منه بالأجل، وذلك بأن يتفق مع المشترى على ثمن معين لسلعة يرغب شراءها منه ثم يعطيه السلعة ويسدد ثمنها فى الموعد المتفق عليه .
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى هذين التعاملين المشار إليهما .
نص الجواب
الحمد لله
إن بيع المزارعين محاصيلهم كالفول والقمح مثلا قبل حصاده بثمن معين متفق عليه - هو المعروف فى الفقه الإسلامى ببيع السلم أو السلف .
وهو بيع آجل (وهو القمح ونحوه) - بعاجل (وهو الثمن) وقد رخص الشارع فيه، وإن كان البيع معدوما عند البائع وقت العق بنص القرآن الكريم فى آية المداينة فى سورة البقرة - وبالسنة الصحيحة - لما ورد عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال قدم النبى - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون الثمار السنة والسنتين .
فقال (من أسلف فى شئ فليسلف فى كيل ووزن معلوم إلى أجل معلوم) رواه الجماعة وانعقد عليه الإجماع .
قال الكمال بن الهمام فى فتح القدير بيانا لحكمة مشروعية هذا النوع من البيع (لحاجة كل من البائع والمشترى إليه) فإن المشترى وهو رب السلم يحتاج إلى الاسترباح لنفقة عياله، وهو بالسلم أسهل، إذ لابد من كون المبيع وهو المسلم فيه نازلا عن القيمة فيربحه المشترى - والبائع وهو المسلم إليه قد يكون له حاجة فى الحال إلى المال وقدرة فى المال على المبيع فتندفع به حاجته الحالية إلى قدرته المالية .
فلهذه المصالح شرع انتهى . والقمح والفول ونحوهما مما يجوز فيه السلم شرعا، فيجوز للمزارعين أن يتعاقدوا على بيع كمية معلومة من القمح أو الفول بالثمن الذى يقبضونه من التاجر المشترى له فى مجلس التعاقد .
وعلى أن يسلم المبيع إلى المشترى فى الوقت والمكان المعينين للتسليم .
ويجب أن يذكر فى العقد ما يفيد بيان نوع القمح أو الفول وصفته ومقداره ووقت التسليم ومكانه والثمن المقبوض بما يرفع الجهالة ويمنع وقوع النزاع .
فمتى توافرت الشروط فى هذا البيع المسئول عنه كان صحيحا وجائزا شرعا .
أما النوع الثانى من التعامل وهو البيع بالأجل .
وهو بيع السلعة بثمن محدد على أن يكون الثمن مؤجلا .
فهذا بيع جائز أيضا. إذ أنه يجوز فى البيع شرعا أن يكون الثمن حالا أو مؤجلا لأجل معلوم .
ومما ذكر يعلم أن التعاملين المسئول عنهما جائزان شرعا .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: